أخر الاخبار

مجلس الوزراء يقر مايلي بشأن تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية

اهلا وسهلا اعزائنا المشاهدين اهلا بك في موقعنا الالكتروني الذي يختص بجميع اخبار العراق العاجله والحصريه اليوم يعرض موقعنا الالكتروني مجلس الوزراء يقر مايلي بشأن تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية. 

مجلس الوزراء يقر مايلي بشأن تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية

مجلس الوزراء يقر مايلي بشأن تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية

عاجل وهام من مجلس الوزراء العراقي بخصوص قطع الاراضي الزراعيه اولا: تعديل امانه بغداد والمؤسسات البلديه في عموم محافظات العراق التصميم الاساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفه للاراضي الزراعيه المشيده وحدات سكنيه بشكل عشوائي والمملوكه للدوله والمشيده قبل صدور هذا القرار من مجلس الوزراء .



ثانيا: قرار مجلس الوزراء تفعيل امانات بغداد قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 1981 للسنه 581 لأغراض تملك الارض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.



ثالثا: قرار مجلس الوزراء تفعيل المؤسسات البلديه في عموم المحافظه القانون رقم 80 للسنه 1970،وقرر مجلس قياده الثوره المنحل رقم 184 للسنه 2002 اغراض تملك الارض التي تم تغيير استعمالها لاغراض هذا القرار الجديد.



رابعا: قرار مجلس الوزراء تولي امانه بغداد والمؤسسات البلديه في عموم محافظات العراق اعداد التصاميم القطاعيه للمناطق المشموله باحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثه في العراق وفي حال وجود دور مشيده لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدله في هذا الاقرار الجديد يتم ازالتها وتعويض صاحب الدار بقطعه ارض سكنيه مناسبه بما لا يقل عن الحد الادنى من الافراز.



خامسا: قرار مجلس الوزراء تمليك امانه بغداد والمؤسسات البلديه في عموم محافظات العراق التي تم افرازها لإغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمه التي قدرتها لجان التقدير وفق الاحكام المادتين «7,و8» من قانون بيع وايجار اموال الدوله 21 لسنه 2013 استثناء من المزايدات العلنيه المبينه في احكام الماده 40 من قانون المذكور.



سادسا: لدائره البلديه المختصه تمليك الأراضي لشاغليها على سبيل الشيوع كوحده عقاريه ووحده في حال وجود مساحات تقل على الحدود.



سابعا: يشترط في طالب التمليك ما ياتي ادنى:
1) لا يجوز تمليك اكثر من قطعه لطالب التمليك
2) يجب ان يقدم طلبا الى مديريه البلديه المعنية خلال مده لا تجاوز عن 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
3) يجب ان يكون المستفيد الفعلي لارض وفقا لجرودات التي قدمها الوحده الاداريه المعنية،بواسطه لجن برئاسه امين بغداد في العاصمه وفي عموم المحافظات البقايا المحافظات وعضويه مدير البلديه ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزاره الماليه في العراق.


ثامنا: وفي هذه القرار ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكه للدوله المقامه عليها دور سكنيه بالمرشدات الثابته وان يكون مجمعاً سكني نظاميآ .


تاسعا:لا يشمل هذا القرار الاراضي المخصصه للمشروعات النفع العامه.


عزيزي المشاهد وهنا وصلنا الى ختام المقال لا تنسوا زيارة موقعنا الالكتروني عبر محركات بحث جوجل تابع قناتنا على التليجرام الموثقه بالاخبار الرسميه والحصريه رابط القناه اضغط هنا .



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-