ضوابط السيارات المستوردة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة
ضوابط السيارات المستوردة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، اولا : تحديد أمكانية ذو الاعاقة والاحتياج الخاصة لقيادة السيارات ( المحورة ) من قبل اللجنة الخاصة بذلك بعد مراجعة مراكز تأهيل المعوقين في بغداد والمحافظات لغرض تسجيلة في البرنامج المعد من قبلهم وارساله بكتاب رسمي الى اللجنة الطبية المختصة لتحديد نوع عوقه ونسبة العجز ودرجة العوق ومدى حاجته الى سيارة محورة ويجب أن يكون المستفيد من القرار قد أكمل (18) سنة من عمره وتحدد اللجنة الاتي :-
أ- تشخيص حالة العوق والاحتياج الخاص
ب- يثبت بكونة من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة
ج- يشترط أن لاتقل نسبة العجز في قرار اللجنة الطبية عن 50% ومدى احتياجة الى سيارة محورة ذات مواصفات خاصة .
ثانيا : أن تكون مواصفات السيارة المستوردة على النحو الاتي ( سيارة صالون خصوصي ، أربعة سلندر، ذات خمس مقاعد مع السائق) وان تكون دفع ثنائي حصرا ومحورة من المنشأ .
ثالثا : بأمكان الاشخاص من ذوي الاعاقة شراء السيارة المحورة من وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة السيارات ووزارة الصناعة والمعادن/الشركة العامة لصناعة السيارات او عن طريق استيراد الشخص من قبله على ان تكون سنة الصنع وفقا لاحكام القرار432 لسنة 2012.
رابعا : تقوم وزارة التجارة /الشركة العامة لتجارة السيارات ووزارة الصناعة /الشركة العامة لصناعة السيارات بتجهيز السيارات وفق نماذج تحوير المعدة من قبلهم ووفق المواصفات الخاصة التي تتلائم مع نوع العوق وفق رموز معينة مثل نموذج (أ-ب-ج000الخ).
خامسا : يستحق ذوي الاعاقة والاحتياج الخاص امتياز استيراد وتسجيل السيارة المحورة المعفاة من الضرائب والرسوم الكمركية كافة وحسب الفقرة ( أولا) من قرار مجلس الوزارة الموقر 10 لسنة 2012 والمتضمنة ( السماح لذوي الاحتياجات الخاصة بأستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة لوصفهم ( السيارات المحورة) استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2009 وذلك بأعفائهم من ترقين قيد سيارة قديمة مقابل سيارة حديثة والفقرة (ثانيا/1) منه من القرار 68 لسنة 2016.
سادسا : لاتباع السيارة الا بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ تسجيلها ويتم تاشير ذلك في القيد الالكتروني ضمن نظام المشروع الوطني وحسب كتابهم المرقم 9121 في 26 / 6 / 2019 وفي حالة رغبة ذوي الاعاقة بيع سيارتة خلال الخمس سنوات ينفذ مضمون نص المادة 18 من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بدفع الرسوم والضرائب كافة.
سابعا : لاغراض تسجيل سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة يتوجب حصولة على اجازة سياقة خاصة بالمعوقين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة في مديرية المرور .
ثامنا : تتولى الهيئة العامة للكمارك الكشف على السيارات المستوردة لحساب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للتاكد من كونها سيارات محورة على ضوء منطوق اجازة الاستيراد بعد ان يتم تزويدها بنماذج التحوير والمواصفات الفنية الواردة في الفقرة (5).
تاسعا : ايقاف العمل بترويج معاملات السيارات موضوعة البحث والمذكور فيه عبارة (من ينوب عنه) ويطبق ماجاء بالفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء الموقر المرقم 341 لسنه 2018 والمتضمنة (قيام مديرية المرور باعتماد تسجيل المركبات موضوع البحث استنادا الى تاريخ قرار اللجنة الطبية الوارد بالقرص المدمج والصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة – دائرة التاهيل الطبي والتربوي والمهني –قسم التاهيل المهني استنادا الى كتاب وزارة الصحة – البيئة - مركز العمليات وطب الطوارئ-قسم التاهيل والوقاية من العوق –ذي العدد13430 في 6/3/2018 والمثبت فيه تاريخ الفحص قبل 5/4/2018للمعاملات التي ترد بقرص الكمارك بعد التاريخ انفا ولايعتمد بتاريخ كتاب التسجيل .